الشهيد الثاني
121
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
« الطفل » المتولّد من مؤمنَين « لأبويه » أو من مؤمنٍ له . ولو كانا غير مؤمنَين دعا عقيبها بما أحبّ ، والظاهر حينئذٍ عدم وجوبه أصلًا . والمراد بالطفل غير البالغ وإن وجبت الصلاة عليه . « والمنافق » وهو هنا المخالف مطلقاً « 1 » « يقتصر » في الصلاة عليه « على أربع » تكبيرات « و « 2 » يلعنه » عقيب الرابعة . وفي وجوبه وجهان ، وظاهره هنا وفي البيان الوجوب « 3 » ورجّح في الذكرى والدروس عدمه « 4 » . والأركان من هذه الواجبات سبعة أو ستّة : النيّة ، والقيام للقادر ، والتكبيرات . « ولا يشترط فيها الطهارة » من الحدث إجماعاً « ولا التسليم » عندنا إ جماعاً ، بل لا يُشرَع بخصوصه إلّامع التقيّة ، فيجب لو توقّفت عليه . « ويستحبّ إعلام المؤمنين به » أي بموته ليتوفّروا على تشييعه وتجهيزه ، فيُكتب لهم الأجر وله المغفرة بدعائهم ، وليُجمع فيه بين وظيفتي التعجيل والإعلام ، فيُعلم منهم مَن لا ينافي التعجيل عرفاً ، ولو استلزم المُثلة « 5 » حرم . « ومشيُ المشيِّع خلفه أو إلى جانبيه » ويكره أن يتقدّمه لغير تقيّة « والتربيعُ » وهو حمله بأربعة رجالٍ من جوانب السرير الأربعة كيف اتّفق ، والأفضل التناوب ، وأفضله : أن يبدأ في الحمل بجانب السرير الأيمن - وهو الذي يلي يسار الميّت - فيحمله بكتفه الأيمن ، ثمّ ينتقل إلى مؤخّره الأيمن فيحمله
--> ( 1 ) لم يرد « مطلقاً » في ( ش ) و ( ف ) . ( 2 ) في ( س ) : أو . ( 3 ) البيان : 76 . ( 4 ) الذكرى 1 : 439 ، الدروس 1 : 113 . ( 5 ) المراد من المُثلة هنا تعفّن الجسد وتقطّعه .